الشهيد الثاني
287
روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )
الخمار » ( 1 ) وهو القناع لأنّه يخمر به الرأس ، أي : يستر . ( و ) تستحبّ ( الذريرة ) للميّت بأن يطيّب بها كفنه . وكيفيّته على ما ورد في الأخبار ( 2 ) وذكره المصنّف في النهاية ( 3 ) أن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها أوّلاً ليكون الظاهر للناس أحسنها كالحيّ يظهر أفخر ثيابه ، ويجعل عليها الذريرة والكافور ، ثمّ يبسط الثانية التي تليها في الحسن والسعة ، ويجعل فوقها ذريرة وكافور أيضاً ، ثمّ يبسط القميص كذلك . وروى سماعة عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا كفّنت الميّت فذرّ على كلّ ثوب شيئاً من ذريرة وكافور » . ( 4 ) وكذا يستحبّ جعلها على القطن الذي يوضع على الفرجين . وفي المنتهي : لا يستحبّ نثرها على اللفّافة الظاهرة . ( 5 ) وما نقلناه ينافيه . وقد اختلفت عبارة الأصحاب في الذريرة اختلافاً كثيراً أضبطه ما ذكره المصنّف في التذكرة تبعاً للمحقّق في المعتبر ( 6 ) أنّها الطيب المسحوق . ( 7 ) وقال الشيخ في التبيان : هي فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشاب . ( 8 ) وفي المبسوط والنهاية : يعرف بالقمحة ( 9 ) بضمّ القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وتخفيف الميم ، واحدة القمح . وابن إدريس : هي نبات طيب غير الطيب المعهود يُسمّى القمحان ( 10 ) بالضمّ والتشديد . قال في المعتبر : هذا التفسير خلاف المعروف بين العلماء . ( 11 )
--> ( 1 ) الكافي 3 : 146 / 1 التهذيب 1 : 324 / 946 . ( 2 ) منها ما في الكافي 3 : 143 / 1 والتهذيب 1 : 305 / 887 ، و 306 / 888 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 245 . ( 4 ) الكافي 3 : 143 / 3 التهذيب 1 : 307 / 889 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 : 440 . ( 6 ) المعتبر 1 : 284 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 : 19 ، المسألة 169 . ( 8 ) التبيان 1 : 448 . ( 9 ) المبسوط 1 : 177 النهاية : 32 . ( 10 ) السرائر 1 : 161 . ( 11 ) المعتبر 1 : 284 .